المتقي الهندي
321
كنز العمال
رضي الله عنها ) أن بريرة أعتقت وهي عند مغيث فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - فذكره ( 1 ) . 29603 من أعتق شقصا في مملوك ضمن لشركائه انصباءهم ( طب - عن ابن عمر ) . 29604 من أعتق شقصا في مملوك فعليه جواز عتقه إن كان له مال ( طب - عن عبادة بن الصامت ) . 29605 من كان له عبد بينه وبين آخر فأعتق نصيبه فإنه يقام عليه فيعتقه ( طب - عن ابن عمر ) . 29606 من أعتق شقصا في مملوك ضمن بقيته ( حم - عن سعيد بن المسيب عن ثلاثين من الصحابة ) . 29607 من أعتق سهما في مملوكه فعتقه عليه في ماله إن كان له مال ليس لله شريك ( ق - عن أبي هريرة ) . 29608 من أعتق عبدا وله فيه شريك وله وفاء فهو حر ويضمن نصيب شركائه بقيمة عدل بما أساء مشاركتهم ، وليس على العبد شئ ( ق ، كر - عن جابر ، كر - عن ابن عمر ) . 29609 من أعتق شركا في مملوك له فقد ضمن عتقه يقوم
--> ( 1 ) أخرجه أبو داود كتاب الطلاق باب حتى متى يكون لها الخيار رقم ( 2219 ) . ص